حسن بن زين الدين العاملي

97

منتقى الجمان

وروى الشيخ هذا الحديث متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب وساير السند والمتن واحد ( 1 ) . " باب المذي والودي وبلل الفرج " صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، قال : حدثني زيد الشحام ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنما ذلك بمنزلة النخامة ، كل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل ( 2 ) . قلت : هكذا روى [ الشيخ ] الحديث في الاستبصار ، ورواه في التهذيب عن المفيد عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن . والودي - بالتسكين - ما يخرج بعد البول ، وكذلك الودي - بالتشديد - ذكره الجوهري وغيره ، لكن الجوهري حكى التشديد عن بعض أهل اللغة ، والمراد بالحبائل العروق وقد مر في باب المني خبر من الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المذي يصيب الثوب ، قال : ينضحه بالماء إن شاء . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج

--> ( 1 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 73 . ( 2 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 52 . والاستبصار باب حكم المذي والودي تحت رقم 14 .